ولو كان العامل اثنين وساواهما في الربح صحّ
شرح
الفاضل عرفت أنّه غير واف بحلّ العبارة ( 1 ) . ونحن نقول : إذا عرفت ما قرّرناه ولحظت كلامه وكلام غيره عرفت أنّه غير واف في تحرير المسألة واستيفاء أطرافها ونقل خلافها . ومن الغريب أنّه وصاحب المسالك لم ينقلا في المسألة خلافاً من أحد فلا أقلّ من ملاحظة المختلف إن لم يتيسّر لهما ملاحظة الخلاف والمبسوط والمهذّب وجامع الشرائع ، بل كأنّ المحقّق الثاني لم يراجع الشرائع .
[ فيما لو كان العامل اثنين ]
قوله : ( ولو كان العامل اثنين وساواهما في الربح صحّ ) كما إذا قال لكما نصف الربح فإنّه يصحّ ويكونان فيه سواء كما في « المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروض ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » أمّا الصحّة مع التعدّد فلا شكّ فيها كتساويهما مع التصريح به كما هو ظاهر العبارة . وأمّا التساوي مع الإطلاق كما هو المفروض فيهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 121 .
( 2 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 190 .
( 3 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 463 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في ربح المضاربة ج 2 ص 141 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : القراض في المتعاقدين ج 2 ص 230 س 14 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 253 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 121 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 369 .
( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 363 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 253 .