ولو قارض اثنان واحداً وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين أو بالعكس فالأقوى الصحّة .
شرح
[ فيما لو قارض اثنان واحداً ]
قوله : ( ولو قارض اثنان واحداً وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين أو بالعكس فالأقوى الصحّة ) كما هو خيرة « التذكرة ( 1 ) والمختلف ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وقيّد في الأخيرين بما إذا أطلقا شرط النصف له من غير تعيين لما يستحقّ على كلّ واحد . قلت : هو المفروض في مثالهم وكلامهم . وقد جزم في « المبسوط ( 5 ) والمهذّب 6 » بفساد هذه الصورة . وتردّد في ذلك في « الشرائع ( 6 ) » بعد أن جزم أوّلاً بالفساد ، والتوقّف ظاهر « الإيضاح ( 7 ) » . وجزم في « الخلاف ( 8 ) والتذكرة 10 » بالصحّة فيما إذا قالا : لك النصف من الربح ثلثه من مال هذا وثلثاه من مال الآخر ، والنصف الآخر ، بينهما نصفين . واختير في « المبسوط 11 وجامع الشرائع ( 9 ) » خلاف ما في الخلاف . ولا ترجيح في ذلك في « التحرير ( 10 ) » . وتنقيح البحث في المسألة أن يقال : إنّه إذا تساوى المالان ففيه ستّ مسائل يجب بيانها ومنها يُعرف ما عداها .هامش
( 1 و 10 ) تذكرة الفقهاء : القراض في المتعاقدين ج 2 ص 230 س 22 و 25 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 250 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 120 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 390 .
( 5 و 11 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 191 . ( 6 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 463 - 464 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 144 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 321 .
( 8 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 466 - 467 مسألة 14 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 314 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 254 .