وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد ، فإن اتّفقا عليهما جاز .
وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلاّ مع إذنه ، فيضمن بدونه .
شرح
المنع . نعم لو أحلّه بعد الشراء صحّ ) قد تقدّم الكلام فيه آنفاً ( 1 ) مسبغاً .
قوله : ( وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد ) كما في « المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » ووجهه في العامل فيهما ظاهر ، وأمّا في المالك في التزويج فلأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقص قيمتها فيتضرّران به . وأمّا في الكتابة فلأنّ وضع القراض على الاكتساب بالبيع والشراء وما في معناهما ، والكتابة اكتساب آخر .
قوله : ( فإن اتّفقا عليهما جاز ) كما في الكتب الخمسة المتقدّمة ( 7 ) ، لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما . وفي « جامع المقاصد 8 » أنّه لا بحث فيه .
[ في عدم جواز تخليط العامل مال المضاربة بماله ]
قوله : ( وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلاّ مع إذنههامش
( 1 ) تقدّم في ص 618 - 619 .
( 2 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 202 .
( 3 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 469 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 243 س 35 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 263 .
( 6 و 8 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 118 .
( 7 ) تقدّم ذِكرها في ص 600 .