تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
وتحتسب قيمتها وتضاف إليها بقية المال ، وإن كان فيه ربح فللعامل حصّته . ولو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل : جاز ، والأقرب المنع . نعم لو أحلّه بعد الشراء صحّ .
شرح
إنّا لم نجد القائل منّا بأنّه ليس للعامل فيها شيء إلاّ بعد البيع وظهور الربح والقسمة كما ستسمع ( 1 ) . وقد أشكل الأمر في ذلك على المحقّق الثاني 2 لمّا رأى عدم صحّة تعليل التذكرة ، ولم يكن عنده غيره ، مع أنّه جزم بما قلناه في باب البيع فيما إذا وطأ أحد الشريكين حيث قال : لأنّ له فيها حقّاً ، فاعتباره يخرجه عن كونه زانياً ( 2 ) . قوله : ( وتحتسب قيمتها وتضاف إليها بقية المال ، وإن كان فيه ربح فللعامل حصّته ) قال في « التذكرة » : إنّها تصير اُمّ ولد وتخرج من المضاربة ولا تحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال ، فإن كان ربح فللعامل أخذ نصيبه منه ( 3 ) . وهو الصحيح . ولم يتّضح لنا وجه ما في الكتاب ، إذ معناه أنّها تحتسب قيمتها وتدفع إلى العامل ويضاف إليها بقية المال ليكون الجميع رأس مال القراض ، لأنّ العقد لا يبطل بذلك وأنّه إذا كان في المأخوذ قيمة ربح فللعامل أخذ حصّته منه ، لأنّه قد نضّ . وفيه ما قاله في « جامع المقاصد » من أنّه إن كان ذلك فسخاً للقراض لم يكن لإضافة بقية المال إليها معنىً بل لابدّ من عقد جديد ، وإن لم يكن فسخاً فملك العامل لا يستقرّ على الحصّة من الربح بذلك 5 .

[ فيما لو أذن المالك في شراء أمة يطؤها ]

قوله : ( ولو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل : جاز ، والأقرب
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 618 - 622 . ( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 117 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام بيع الحيوان ج 4 ص 138 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 243 س 34 .
مفتاح الكرامة — صفحة 604 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي