وليس للمالك وطء الأمة أيضاً ،
شرح
للحدّ ، والثانية مسيس الملك ، لأنّ مسيس الملك يثبت لحوق الولد ويجعلها اُمّ ولد كما صرّحوا ( 1 ) به في عدّة مواضع ، منها ما يأتي للمصنّف قريباً ( 2 ) فيما إذا وطأها المالك . وبذلك يندفع عنه إشكال « جامع المقاصد » كما ستسمع 3 .
وأمّا أنّ الولد ينعقد حرّاً فلمكان مسيس الملك ولا يشترط فيه جهالته بالتحريم ، بل لو علم بالتحريم حينئذ لحق به الولد ، لأنّ اعتبار الملك يخرجه عن كونه زانياً كما عرفت ، والنسب وحرّية الولد لا يتبعّضان .
وأمّا أنّ عليه قيمتها فلأنّها صارت اُمّ ولد . ومعناه أنّه تقوّم عليه حصّة الشريك حين الحمل لا بنفس الوطء والمعتبر قيمتها عند الوطء أو يوم التقويم أو الأكثر أقوال ، أقواها الأوّل . والتقويم والبيع قهريّان . وعليه قيمة الولد يوم سقط حيّاً على تقدير كونه عبداً . ويسقط من قيمته ما قابل نصيبه كما بيّنّا ذلك كلّه في باب البيع ( 3 ) والغصب 5 مسبغاً .
[ في عدم جواز وطء المالك أمة القرض ]
قوله : ( وليس للمالك وطء الأمة أيضاً ) كما في « المبسوط ( 4 ) والمهذّب 7 والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وفي الأوّل كما هو قضيةهامش
( 1 ) كما في شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 49 س 2 ، وجامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 138 ، وإيضاح الفوائد : في أحكام المكاتبة ج 3 ص 609 .
( 2 و 3 ) سيأتي في هذه الصفحة وما بعدها .
( 3 ) تقدّم في ج 13 ص 314 - 326 . ( 5 ) تقدّم في 300 .
( 4 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 202 . ( 7 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 469 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 243 س 28 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 263 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 116 .