ولو ترك الزرع حتّى انقضت المدّة لزمه اُجرة المثل ، ولو كان استأجرها لزمه المسمّى .
شرح
مجهولة فلا ريب أنّ المدّة المشروطة مجهولة فإذا شرطت في متن العقد كانت عوضاً ، وإذا تجهّل العوض بطل العقد . وربّما احتمل الصحّة على هذا القول ، لأنّ المدّة الأصلية مضبوطة والمشروطة بمنزلة التابع وجهالته غير مضرّة . وقد تقدّم ( 1 ) غير مرّة تحرير ذلك ، وأنّ ذلك في التابع الغير المقصود أصلاً سواء كان تابعاً حسّاً أو ذكر تبعاً غير ملحوظ في النظر أصلاً . وأمّا على القول بعدم اشتراط تقدير المدّة والاكتفاء بتعيين المزروع فالأقرب الصحّة .
[ فيما لو ترك العامل الزرع حتّى انقضت المدّة ]
قوله : ( ولو ترك الزرع حتّى انقضت المدّة لزمه اُجرة المثل ، ولو كان استأجرها لزمه المسمّى ) أمّا الثاني فقد تقدّم الكلام فيه في باب الإجارة ( 2 ) مسبغاً ، وبه صرّح هنا في « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » . وأمّا الأوّل فقد صرّح به في « الشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والمسالك ( 10 )هامش
( 1 ) تقدّم في ج 19 ص 552 - 554 و 697 - 702 .
( 2 ) تقدّم في ص 544 - 552 و 773 - 774 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 .
( 4 و 8 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 140 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 105 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 151 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المزارعة ج 2 ص 339 س 12 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 18 .