تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ولو شرط في العقد تأخيره عن المدّة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان .
شرح
تعيين العوض ، ولابدّ من ضبط المدّة الزائدة كالإجارة ، وبذلك صرّح في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » وقد ترك فيها جميعها اشتراط تعيين العوض كما ترك المصنّف اشتراط تعيين المدّة . ولعلّ التارك يدّعي ظهور ما ترك وخفاء ما ذكر ، فتدبّر . وقد ذكرا معاً في « جامع المقاصد ( 5 ) » ولا تغفل عمّا سمعته آنفاً عن التذكرة . وفي « مجمع البرهان » أنّ لهما التبقية إلى مدّة غير معيّنة أيضاً بعوض وغير عوض ، مثل أن يقول : لكلّ يوم بقي كذا ونحو ذلك ، لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما فلهما أن يفعلا ما أرادا فيما لا تحريم فيه ( 6 ) . وهو كما ترى إذ لا كلام مع دوام الرضا . نعم يصحّ جعالة إن قصداها ، ولا يصحّ إجارة ، وتثبت اُجرة المثل إن قصداها وكذلك الحال إذا أطلقا العوض الّذي لا يمنع من التسليم ولا يفضي إلى التنازع فإنّها تصحّ جعالة ويتعيّن ذلك العوض ، وإن قال لك عوض أو شيء أو مال صحّ جعالةً أيضاً وثبت اُجرة المثل . قوله : ( ولو شرط في العقد تأخيره عن المدّة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان ) كما في « التحرير 7 والإرشاد 8 » على القول باشتراط تقدير المدّة كما في « الشرائع 9 » بالأشهر المضبوطة كما في « التذكرة 10 » لأنّ المدّة تكون حينئذ هي المجموع ، وهي مجهولة ، فيبطل العقد للإخلال . ولو قلنا : إنّ الجملة غير
هامش
( 1 و 9 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 150 . ( 2 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المزارعة ج 2 ص 339 س 9 و 11 . ( 3 و 7 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 139 و 140 . ( 4 و 8 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 . ( 5 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 320 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 104 .