تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
شرح
منوط بالمال ، لأنّه الباعث على السفر ولا نظر إلى العمل ( 1 ) . إلاّ أنّه يرد عليه أنّه لو أخذ مضاربة في حال السفر فإنّه يقتضي أن لا يستحقّ نفقة أصلاً ، فتأمّل . والأولى أن يكون النظر إلى ظاهر الخبر ( 2 ) ( * ) ولا ترجيح في « الكفاية ( 3 ) » . وفصّل في « التذكرة ( 4 ) » فجعل التقسيط على نسبة المالين إذا كان معه مال لنفسه ، وقرّب تقسيطها على نسبة العملين إذا كان المال لغيره ، ولم يتّضح لنا وجهه . ومن المعلوم أنّ التقسيط إنّما هو إذا كان ذلك المال ممّا يقصد له السفر ، فتدبّر . وهذا كلّه على القول بوجوب كمال النفقة على مال القراض ، وأمّا على القول بأنّ الواجب هو النفقة الزائدة فالتقسيط لتلك الزيادة خاصّة عليهما والباقي على ماله . وقال في « الإيضاح » ما حاصله : إنّ التقسيط إنّما يتفرّع على القول بوجوب كمال النفقة ، قال : وأمّا على القول بأنّه إنّما يستحقّ الزيادة خاصّة فإنّ نفقته على نفسه ( 5 ) . وهو ضعيف جدّاً لوجود المقتضي في الموضعين ، بل الظاهر أنّه سهو أوقعه فيه إيقاع المصنّف له بعد القول الأوّل ، ولا دلالة في ذلك على ذلك ، وكلامه في « التذكرة 6 والتحرير ( 6 ) » مطلق يجري على القولين . ( * ) - كذا وجد ، ولعلّ صوابه : الخبر أو الخبرين ، فليراجع ( مصحّحه ) .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 349 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المضاربة ج 13 ص 187 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 626 . ( 4 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 242 س 23 و 34 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 319 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 249 .