شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » غير أنّه قال في « الشرائع » : ولو كان لنفسه مال غير مال القراض .
ووجه التقسيط ( 10 ) ظاهر ، لأنّ السفر لأجلهما فالنفقة عليهما من دون فرق بين أن يكون قد شرطها على كلّ واحد منهما أو أطلق مع جهل كلّ واحد منهما بالآخر . أمّا لو علم صاحب القراض الأوّل بالثاني وشرط على ماله كمال النفقة جاز واختصّت به ولا شيء على الثاني .
ولو شرط المالك على العامل أن لا نفقة عليه وأنّ النفقة على العامل أو على المضارب الآخر صحّ الشرط . ولا كذلك لو شرطها العامل على أحد المضار بين ثمّ عنّ له التقسيط .
وهل التقسيط على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ وجهان ، وقد جزم في « المبسوط » بالأوّل ( 11 ) . وهو الظاهر من « مجمع البرهان 12 » . وفي « جامع المقاصد » أنّه أوجه 13 . وفي « المسالك » أنّه أجود ، لأنّ الاستحقاق
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 242 س 20 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 249 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 219 .
( 5 و 13 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 112 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 360 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 349 .
( 8 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 247 و 246 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : المضاربة في أنّ مخارج السفر من أصل المال ج 3 ص 92 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 138 .
( 11 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 173 .