ولو مات لم يجب تكفينه .
المطلب الثالث :
ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح ،
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » لأنّها إنّما استحقّت سفراً للمضاربة وقد ارتفعت بالفسخ ، ولا غرر لعلمه بجواز فسخ العقد . وخالف في ذلك الشافعي ( 3 ) في أحد الوجهين .
قوله : ( ولو مات لم يجب تكفينه ) من مال القراض كما في « المبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد 7 » لأنّه استحقّ النفقة في حال الحياة . وكذا لو مرض فاحتاج إلى دواء ونحوه فإنّه من ماله .
[ في عدم جواز وطء العامل جارية القراض ]
قوله : ( المطلب الثالث : ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح ) الأصل في المسألة ما قاله الشيخ في « النهاية » قال : ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها إلاّ أن يأذن له صاحب المال في ذلك ( 7 ) . ومثله على احتمال قوله في « التبصرة » : لا يطأ جارية القراض من دون إذن المالك ( 8 ) . وقضية إطلاق الكتابين أنّه لو أذن له المالك قبل الشراء أو بعده جاز له وطؤها بمجرّدهامش
( 1 و 7 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 114 و 115 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 350 .
( 3 ) راجع المغني لابن قدامة : في المضاربة ج 5 ص 153 .
( 4 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 200 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 242 س 36 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 249 .
( 7 ) النهاية : في الشركة والمضاربة ص 430 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 .