تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
فلو كان معه غيره قسّط .
شرح
ومركوب كما في « المبسوط ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) » وآلات ذلك كالقربة ونحوها واُجرة المسكن مقتصداً كما في « المسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » والاقتصاد هو المراد من الإنفاق بالمعروف في عبارة « المهذّب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » . ويجب ردّ الأعيان الباقية إلى القراض . ومن الغريب احتماله في « التنقيح » من عبارة النافع ، وهي كعبارة الكتاب أنّ المراد أنّه ينفق الزائد عن نفقة الحضر والباقي يكون من ماله ( 10 ) . والمراد بالسفر العرفي لا الشرعي كما في « التنقيح 11 والمسالك 12 والروضة 13 ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) . فينفق وإن كان قصيراً أو أتمّ الصلاة إلاّ أن يخرج عن اسم المسافر .

[ فيما لو كان مع العامل غيره ]

قوله : ( فلو كان معه غيره قسّط ) كما في « المبسوط 17 والشرائع ( 14 )
هامش
( 1 و 17 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 172 و 173 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 218 . ( 3 و 12 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 348 . ( 4 و 13 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 214 و 215 . ( 5 و 15 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 626 . ( 6 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 465 . ( 7 ) الوسيلة : في حكم القراض ص 264 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 242 س 37 . ( 9 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 114 . ( 10 و 11 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 219 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 246 . ( 13 ) كرياض المسائل : في المضاربة ج 9 ص 78 . ( 14 ) شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 138 .