شرح
البرهان ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » وقد حكاه ( 3 ) المصنّف عن والده وأبي عليّ .
وهو المشهور كما في « التذكرة ( 4 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 5 ) ومجمع البرهان 6 » . وفي « المسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح 9 » أنّه الأشهر ، ولا يعجبني ذلك لندرة المخالف جدّاً . وفي « السرائر » أنّه الأظهر الصحيح بين أصحابنا المحصّلين ( 8 ) . وفي « إيضاح النافع » أيضاً أنّه الأظهر بين فقهائنا . وفي « جامع المقاصد » أيضاً أنّه مذهب أكثر أصحابنا 11 . وفي « الخلاف » أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 9 ) . وفي « السرائر » أيضاً أنّ الشيخ رجع في النهاية والخلاف إلى أهل نحلته وإجماع عصابته عن أحد أقوال الشافعي 13 . وفيه : أنّ النهاية والخلاف متقدّمان على المبسوط . وفي « التذكرة » أيضاً نسبته إلى علمائنا 14 ، لأنّه عمل للمالك وقد انقطع بسفره إلى عمله ، فكان كالأجير له . وقد قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) في صحيح أخيه في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه ( 10 ) . وقد رواه في « الكافي » في القويّ عن السكوني ( 11 ) . ورواه في « الفقيه ( 12 ) » مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وما للعموم .
هامش
( 1 و 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 246 .
( 2 و 9 ) مفاتيح الشرائع : المضاربة في أنّ مخارج السفر من أصل المال ج 3 ص 92 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 242 .
( 4 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 242 س 2 و 3 .
( 5 و 11 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 111 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 348 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 626 .
( 8 و 13 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 408 .
( 9 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 462 مسألة 6 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص 187 .
( 11 ) الكافي : في ضمان المضاربة . . . ح 9 ج 5 ص 241 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : باب المضاربة ح 3849 ج 3 ص 229 .