شرح
والروضة ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » وهو قضية إطلاق « الوسيلة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » أيضاً و « الإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والروض ( 8 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 9 ) » بل هو قضية كلام « الغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) » حيث قالا : ويحتجّ إلى آخر ما تقدّم . وقد صرّح بذلك كلّه في « المقنع ( 12 ) » في خصوص مخالفة أمره في جهة السفر .
وقد حكى الإجماع في « الغنية 13 والسرائر ( 13 ) » على أنّه يضمن فيما إذا خالف في الأمرين ، أعني السفر وابتياع المعيّن . وفي « جامع المقاصد » نسبته إلى الأصحاب ، وفيه أيضاً أنّه لا بحث فيه ( 14 ) . وفي « الرياض » أنّه لا خلاف فيه ( 15 ) . وهو - أي الضمان - قضية كلام « المقنعة ( 16 ) والنهاية ( 17 ) » . وفي ظاهر « جامع المقاصد 19 »
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 213 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في مقتضى إطلاق عقد المضاربة ج 1 ص 628 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام المضاربة . . . ج 3 ص 91 .
( 4 ) الوسيلة : في حكم القراض ص 264 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 248 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 359 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 241 .
( 10 و 13 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 266 .
( 11 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 408 .
( 12 ) المقنع : باب الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك ص 387 .
( 13 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 407 .
( 14 و 19 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 109 .
( 15 ) رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 81 .
( 16 ) المقنعة : في الشركة والمضاربة ص 634 .
( 17 ) النهاية : في الشركة والمضاربة ص 428 .