تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩

المطلب الثاني :

ليس للعامل أن يسافر إلاّ بإذن المالك ،
شرح
وأنت إذا لحظت ما حرّرناه في الباب عرفت ما في كلامهم رضوان الله عليهم من القصور والاضطراب .

[ في عدم جواز السفر للعامل إلاّ بإذن المالك ]

قوله : ( المطلب الثاني : ليس للعامل أن يسافر إلاّ بإذن المالك ) إجماعاً كما في « الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وظاهر « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » مؤيّداً بالأصل وما يُفهم من أخبار الباب ( 8 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : المسافر وماله لَعلى قَلَت إلاّ ما وقى الله ( 9 ) ، أي هلاك . ولا فرق بين أن يكون الطريق آمناً أو مخوفاً ، وإنّه لا يتبادر من إطلاق العقد ولا يُفهم منه الشمول له . وقد استدلّ عليه في « جامع المقاصد 10 » بصحيحة الحلبي ( 10 ) عن الصادق ( عليه السلام ) وصحيحة محمّد بن مسلم 12 عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مع أنّ الاُولى واردة فيما إذا أمره
هامش
( 1 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 461 مسألة 5 . ( 2 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 266 . ( 3 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 408 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 241 س 16 . ( 5 و 10 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 109 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 353 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في لزوم تولّي العامل ما يتولاّه المالك في التجارة ج 3 ص 91 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المضاربة ج 13 ص 180 - 183 . ( 9 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ج 5 ص 151 . ( 10 و 12 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المضاربة ح 2 و 1 ج 13 ص 181 يأتي ذِكرهما في ص 581 .