ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن . ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط .
شرح
والنهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) » لم يتعرّضوا لهذا الفرع . وكيف كان ، فالأولى عدم إغفاله ، لأنّه يمكن استفادته من الأخبار بل خبر محمّد عن أحدهما ( عليهما السلام ) كالظاهر فيه ، قال : سألته عن رجل يعطي رجلاً المال مضاربةً وينهى أن يخرج ، قال : يضمن المال والربح بينهما ( 4 ) . ومَن نهاه المالك عن السفر فسافر يصدق عليه أنّه سافر بغير إذنه . فكان هذا العنوان بأحد شقّيه مشمولاً لمورد الصحيح .
[ فيما لو أمره بالسفر إلى جهة فخالف إلى غيرها ]
قوله : ( ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن . ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط ) كما صرّح بذلك كلّه في « النهاية 5 وجامع الشرائع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 )هامش
( 1 و 5 ) النهاية : في الشركة والمضاربة ص 428 .
( 2 ) المبسوط : في القراض الفاسد ج 3 ص 172 .
( 3 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 461 مسألة 5 .
( 4 ) الوسائل : ج 13 ص 181 ح 1 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 316 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 138 .
( 7 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 146 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 241 س 17 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 248 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 109 - 110 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 352 .