ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للعتق وإن كان العامل موسراً ،
شرح
قوله : ( ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للعتق وإن كان العامل موسراً ) هذا خيرة « النهاية ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وإيضاح النافع » وكذا « مجمع البرهان ( 10 ) » بل وكذا « المسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) » وحكاه في « الإيضاح » عن أبي الصلاح ( 13 ) ، ولم نجده في « الكافي » . وفي « الغنية 14 والسرائر 15 » الإجماع عليه . ونسبه في « مجمع البرهان » إلى فتوى العلماء تارةً ونفى عنه الخلاف اُخرى 16 . والعبارة الّتي حكيت عليها الإجماعات ووافقتها عبارات هذه الكتب المذكورة عبارة « النهاية 17 » وهي هذه : ومتى اشترى المضارب مملوكاً وكان أباه أو ولده فإنّه يقوّم هو عليه ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب ما يصيبه من الربح ويستسعي فيما يبقى من المال لصاحب المال ، وإن نقص عنه أو كان على
هامش
( 1 و 17 ) النهاية : في الشركة والمضاربة ص 430 .
( 2 و 14 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 267 .
( 3 و 15 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 408 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 142 - 143 .
( 5 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 147 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 153 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 224 .
( 10 و 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 259 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 380 .
( 12 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 224 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 318 .