ويسري إلى نصيب المالك ، ويغرم له حصّته لاختياره الشراء .
شرح
الظاهر إذ لم نجد مخالفاً وإلاّ فالأمر مشكل .
قوله : ( ويسري إلى نصيب المالك ، ويغرم له حصّته لاختياره الشراء ) أي الّذي هو السبب واختيار السبب اختيار للمسبّب . وقد عرفت ( 1 ) المصرّح بالسراية فيما إذا لم يكن فيه ربح وقت الشراء لكنّه حصل بارتفاع السوق ومن صريحه التوقّف ومَن ظاهره ذلك ومن قرّب عدمها . وقد صرّح بالسراية هنا إذا كان موسراً في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) » وهو قضية « جامع الشرائع ( 5 ) » بل « التحرير ( 6 ) » وإن قرّب عدمها هناك على تأمّل لنا في ذلك ، بل قد يدّعى ظهور العدم منه ، فليلحظ . وقد صرّح بالتوقّف هنا أيضاً في « جامع المقاصد ( 7 ) » وقد يلوح ذلك من « الروضة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » . وقد عرفت أنّ الصحيحة عند صدق التأمّل تدلّ على السراية . ومن لحظ « الرياض ( 10 ) » عرف أنّه لم يلحظ المبسوط وجامع الشرائع والقواعد والتذكرة والتحرير والإيضاح وجامع المقاصد .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 570 .
( 2 ) المبسوط : فيما إذا اشترى عامل القراض أباه . . . ج 3 ص 178 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 239 س 26 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 317 - 318 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 256 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 108 - 109 .
( 8 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 224 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 380 - 381 .
( 10 ) رياض المسائل : المضاربة فيما لو اشترى العامل أباه ج 9 ص 91 - 92 .