وإلاّ وقع للعامل
شرح
هذا ، ولم يتعرّض في « المبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » لما إذا ذكر العامل المالك للبائع لفظاً ولا لما إذا ذكره نيةً ، وإنّما ذكر فيها أنّه إن اشترى بغير إذنه بالعين بطل وإن اشترى في الذمّة وقع للعامل ، وقد تعرّض لذكر المالك في « الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » .
ثمّ عد إلى العبارة ، فعند ولد المصنّف أنّ مراده فيها بغير الأقرب أنّه يقف على الإجازة كما صرّح به في شرح قوله « وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال » . وعند المحقّق الثاني أنّ مراده به الصحّة ، لأنّه مال متقوّم قابل للعقود في نفسه فصحّ شراؤه كما لو اشترى بإذن ربّ المال 10 . وبه صرّح في الإيضاح في شرح قوله « الأقرب » والجمع ممكن . والأولى تحرير معنى البطلان هل هو البطلان الحقيقي أو توقّفه على الإجازة ؟ فعلى الأوّل يحتمل الأمرين ، وعلى الثاني يحتمل الصحّة بمعنى اللزوم والبطلان من رأس ، إلاّ أنّ احتمال الصحّة بمعنى اللزوم مع علمه بالنسب والحكم بعيد جدّاً .
قوله : ( وإلاّ وقع للعامل ) أي وإن لم يكن الشراء بالعين ولا ذكر المالك
هامش
( 1 ) المبسوط : في القراض الفاسد ج 3 ص 175 .
( 2 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 267 .
( 3 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 408 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 142 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 238 س 14 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 255 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 314 .
( 8 و 10 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 99 - 100 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 379 .