شرح
له خاصّة مع علم المالك بالنية وعدمه أو يطلق . ونية نفسه خارجة عن المقام .
وقد أطلق في « المبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وشرحه » لولده ( 8 ) و « التنقيح ( 9 ) والروض ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) أنّ الشراء يقع باطلاً إن كان بالعين من غير فرق بين العالم بالنسب والحكم والجاهل كما أطلق في « التحرير ( 12 ) » وغيره ( 13 ) أنّه يقف على الإجازة كما تقدّم ( 14 ) ذلك كلّه . ولعلّ مراد المبسوط وما وافقه من التصريح بالبطلان أنّه يقف على الإجازة ، وهو الّذي فهمه في « جامع المقاصد ( 15 ) » من عبارة الكتاب . ويحتمل أن يريدوا بالبطلان حقيقته ، لأنّه في « المبسوط ( 16 ) » لا يقول بصحّة الفضولي ، وبعض ( 17 ) مَن وافقه يقول
هامش
( 1 ) المبسوط : في أنّ عامل القراض أمين ج 3 ص 175 .
( 2 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 267 .
( 3 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 408 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 142 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 238 س 14 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 س 3 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 220 .
( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 364 .
( 11 ) كاللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 153 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 255 .
( 13 ) كإيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 314 .
( 14 ) تقدّم في ص 543 - 545 .
( 15 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 99 .
( 16 ) المبسوط : في أحكام بيع الغرر ج 2 ص 158 .
( 17 ) كالمحقّق في شرائع الإسلام : البيع في شروط المتعاقدين ج 2 ص 14 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : البيع في العوضين ج 10 ص 215 .