وبطلت المضاربة في ثمنه ، فإن كان كلّ المال بطلت المضاربة ،
شرح
قوله : ( وبطلت المضاربة في ثمنه ، فإن كان كلّ المال بطلت المضاربة ) وإن كان بعضه انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وهو قضية كلام « الشرائع ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) ، لأنّ ثمنه بمنزلة التالف ، فلو كان ثمنه جميع المال كان كما لو تلف جميع مال المضاربة ، ولو كان بعض المال كان كتلف بعضه وتستمرّ المضاربة في الباقي . وهذا إذا لم يكن في العبد ربح كما عرفت آنفاً .
وهل للعامل حينئذ اُجرة أم لا ؟ قولان خيرة « المبسوط 11 » الثاني ، وقد مال إليه المحقّق الثاني 12 وقد يظهر من المولى الأردبيلي ( 11 ) ، ولا ترجيح في « التحرير 14 » واختير الأوّل في « الإرشاد ( 12 ) والمختلف ( 13 ) واللمعة ( 14 ) والتنقيح ( 15 )
هامش
( 1 و 11 ) المبسوط : في أنّ عامل القراض أمين ج 3 ص 175 .
( 2 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 267 . ( 3 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 408 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 238 س 12 .
( 6 و 14 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 255 .
( 7 و 12 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 97 - 98 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 376 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 142 .
( 10 ) كالحدائق الناضرة : في أحكام المضاربة ج 21 ص 243 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 257 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 236 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 248 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 153 .
( 15 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 224 .