وليس له أن يشتري مَن ينعتق على المالك إلاّ بإذنه ،
شرح
ويتصوّر صحّة البيع حينئذ بأن تكون الغبطة عند الشراء ثمّ تزول . ويتصوّر جواز الردّ حينئذ فيما إذا لم يكن عالماً بالعيب ثمّ تجدّد علمه كما هو المفروض . وفي بعض النسخ « فإن اتّفقت » ومعناه أنّه إذا اتّفقت الغبطة من الجانبين قدّم قول المالك ، وهو صحيح إذ ليس حينئذ للعامل حقّ يفوت .
[ في عدم جواز شراء مَن ينعتق على المالك ]
قوله : ( وليس له أن يشتري مَن ينعتق على المالك إلاّ بإذنه ) كما هو صريح « التذكرة ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروضة ( 4 ) » لأنّه تصرّف منهي عنه ، لأنّه غير داخل تحت الإذن ، لأنّه تخسير صرف إن وقع صحيحاً ، فيكون العقد باطلاً إن كان الشراء بعين المال كما هو صريح كلام « المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والروض ( 11 ) » وكذاهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 238 س 7 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 153 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 96 .
( 4 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 221 .
( 5 ) المبسوط : في أنّ عامل القراض أمين ج 3 ص 175 .
( 6 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 267 .
( 7 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 408 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في لواحق المضاربة ج 2 ص 142 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 364 .