فإن فعل صحّ وعتق ،
شرح
« المختلف ( 1 ) » . وفي « التحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » أنّه يكون موقوفاً على الإجازة . واحتمل في « شرح الإرشاد ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » البطلان والتوقّف على الإجازة كما يأتي ( 9 ) بيان ذلك كلّه . وقضية كلام « المبسوط » وما ذكر بعده أنّه ليس له ذلك وأنّه فعل حراماً كالكتاب وما ذكر معه .
قوله : ( فإن فعل صحّ وعتق ) أي فإن أذن المالك فاشترى صحّ الشراء وعتق على المالك كما صرّح بذلك في « المبسوط ( 10 ) » وما ذكر بعده ( 11 ) في المسألة المتقدّمة مع زيادة « التذكرة » لأنّ الحال فيه كالحال فيما إذا باشر العتق بنفسه أو وكّل فيه . وهذا إذا لم يكن في العبد ربح ، وأمّا إذا كان فيه ربح فقد قال في « جامع الشرائع » : إنّه قد قيل إنّه لا يعتق قدر نصيب العامل ( 12 ) . ولم نجد هذا القائل منّا ولا من العامّة ولا حكى هذا القول أحدٌ غيره .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 248 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 254 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 97 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام المضاربة ج 4 ص 378 .
( 5 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 221 .
( 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 س 2 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 224 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 257 - 258 .
( 9 ) سيأتي في ص 553 .
( 10 ) المبسوط : في أنّ عامل القراض أمين ج 3 ص 175 .
( 11 ) راجع الصفحة المتقدّمة هامش 6 - 11 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .