تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
فلو اشترى عبداً بألف - هي رأس المال - ثمّ اشترى بعينها آخر بطل الثاني ، وإن اشترى في ذمّته صحّ له إذا لم يذكر المالك ، وإلاّ وقف على الإجازة .
شرح
لا بغيره . وبذلك صرّح في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » . وفي « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » ما يدلّ على ذلك . وهو قضية كلام الباقين ( 6 ) في عدّة مواضع حيث يقولون في التعريف : أن يدفع مالاً لغيره ليعمل فيه ، وحيث يشترطون في مال القراض أن يكون عيناً وأن يكون معيّناً وأن يكون معلوماً ، وقد شرط جماعة ( 7 ) أن يكون مسلّماً في يد العامل ، إلى غير ذلك . وقضية إطلاق الكتب الثلاثة أنّه لا فرق في ذلك بين أن يأذن له في ذلك أو لا ولا بين أن يجيز أو لا . وقد يقال ( 8 ) : إنّه يُفهم من كلماتهم أنّه يجوز ذلك حيث يقولون : ولو اشترى في الذمّة لم يصحّ إلاّ مع إذن المالك ، فليتأمّل جيّداً . قوله : ( فلو اشترى عبداً بألف - هي رأس المال - ثمّ اشترى بعينها آخر بطل الثاني ، فإن اشترى في ذمّته صحّ له إذا لم يذكر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 237 س 41 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 95 . ( 3 ) المقنعة : في الشركة والمضاربة ص 633 . ( 4 ) النهاية : في الشركة والمضاربة ص 428 . ( 5 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 412 - 413 . ( 6 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في القراض ج 2 ص 229 س 11 ، والمحقّق في المختصر النافع : في المضاربة ص 146 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 624 . ( 7 ) منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في القراض ج 2 ص 309 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 72 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 245 . ( 8 ) لم نعثر على قائله حسبما تفحّصنا فراجع .