تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة .
شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) » وهو خلاف ما يُفهم من « الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » . قال في الأخير : وإن كان في الذمّة وقع الشراء له إن لم يسمّ المالك وإلاّ وقف على الإجازة ، انتهى فتأمّل . وأبلغ من ذلك في المخالفة لما هنا قوله فيما يأتي ( 4 ) في الكتاب « فإن اشترى في الذمّة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك وإلاّ بطل » إذ مفهوم كلامه أوّلاً أنّ الشراء له وإن نوى المالك إذا لم يذكره ، وقضية قوله « وإلاّ بطل » أنّه يبطل إن ذكر المالك في الشراء وإن أجاز ، إلاّ أن تقول إنّ مراده إذا لم يجز ، وإنّما تركه لوضوحه وسبق ذِكره هنا . وقال فيما يأتي ( 5 ) أيضاً « وإن اشترى في ذمّته صحّ إن لم يذكر المالك وإلاّ وقف على الإجازة » وينبغي بناءً على ما هنا أنّه إذا نوى المالك ولم يذكره وأجاز أنّه يصحّ فيقوم حينئذ احتمال كون الربح للمالك إذا كان قد نقد مال القراض ثمناً ، لأنّه حينئذ كالغاصب . واقتصر في « المبسوط ( 6 ) » لمّا لم يقل فيه بصحّة الفضولي ، على أنّه إن لم يذكر العامل تعلّق العقد به وكان المبيع له وتعلق الثمن بذمّته ، وإن ذكره ففيه وجهان الصحّة والبطلان ، ثمّ قال : والثاني أولى . قوله : ( وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة ) لأنّه عقد فضولي يبطل مع عدم الإجازة كما هو ظاهر . وبه صرّح جماعة ( 7 ) ، لكنّه قال في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 245 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 138 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام القراض ج 3 ص 255 . ( 4 ) سيأتي في ص 543 . ( 5 ) سيأتي في ص في ص 544 . ( 6 ) المبسوط : فيما يجب على عامل القراض ج 3 ص 174 . ( 7 ) منهم المحقّق في جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 93 ، والشهيد الثاني في 231 مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 352 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 245 .