تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
وإن اشترى في الذمّة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك ،
شرح
كالبيع ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » . ومعنى العبارة كما هو صريح الكتب الثلاثة أنّه يقف على الإجازة ، فإن لم يجز بطل . ويحتمل الصحّة وضمان التفاوت كما دلّ عليه كلام الكتاب السابق واقتضته عبارة التذكرة ، لأنّ قوله في الكتاب « فإن خالف » يشمل البيع والشراء ، وقوله « احتمل بطلان البيع » شامل للمطلوب ، لأنّ بطلان البيع يقتضي بطلان الشراء ، لأنّ البيع والشراء يتضمّنهما عقدٌ واحدٌ فليتأمّل جيّداً لأنّه يمنع من إرادة ذلك لفظ النقص والتفريع وغير ذلك . ولم يتعرّض لذلك في غير ما ذكر ، وإنّما تعرّض في « المبسوط » وغيره لما إذا اشترى في الذمّة كما ستسمع .

[ فيما لو اشترى العامل بما في الذمّة ]

قوله : ( وإن اشترى في الذمّة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك ) قد تقدّم لنا الكلام 4 في هذا وما بعده . والمراد بإطلاق الشراء عدم ذِكر المالك ، لأنّ البيع ظاهراً يقع له . وبه صرّح الشيخ ( 4 ) وجماعة كما ستسمع . ويُفهم من قوله « ولم يجز المالك » أنّه لو أجاز المالك صحّ ( * ) ، وهو كذلك لأنّ العقود بالقصود . وبه صرّح في « جامع المقاصد 6 » وكذا « المسالك ( 5 ) ( * ) - لأنّ قضية المضاربة الشراء للمالك ( منه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 236 س 40 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 250 . ( 3 و 6 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 92 و 93 . ( 4 ) تقدّم في ص 474 - 475 . ( 4 ) المبسوط : في أنّ العامل أمين في القراض ج 3 ص 175 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 352 .