شرح
مؤجّل إلى أجله جاء احتمال الجواز . فجوّزت المضاربة أو ميل إلى جوازها مع الغبطة مطلقاً ( * ) أو تردّد فيه في « النافع وشرحه والمختلف » كما سمعت و « الكتاب » فيما يأتي ( 1 ) و « جامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » وقد سمعت ما حكيناه عن « المقنعة والنهاية والمهذّب والغنية والسرائر » .
وقد جوّز في « جامع المقاصد 8 » البيع بغير نقد البلد . وإليه مال في « التذكرة ( 8 ) » وجوّز فيها وفي « الكتاب » فيما يأتي ( 9 ) و « الإيضاح ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) البيع بالعروض . وقد نصّ على ذلك في « التذكرة 14 » في ثلاثة مواضع في ورقة واحدة . وقال في تلك الورقة : إذا أطلق اقتضى أن يبيعه بنقد البلد بثمن المثل فإن خالف ضمن ( 13 ) . وقال أيضاً : لو باع بغير نقد البلد مع الإطلاق لم يصحّ 16 . ولعلّ هذين الموضعين ينافيان المواضع الثلاثة .
( * ) - أي بالعين وبالنسيئة وبغير نقد البلد وبالعروض ( منه ) .
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 535 .
( 2 و 8 و 12 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 85 - 86 و 93 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 351 .
( 4 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 217 - 218 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 244 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 627 - 628 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في لزوم تولّي العامل . . . ج 3 ص 91 .
( 8 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 237 س 2 و 25 و 26 .
( 9 ) سيأتي في ص 542 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 312 .
( 12 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 244 .
( 13 و 16 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 236 س 40 وص 237 السطر الأوّل .