شرح
والشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتبصرة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » إذ قد قيل في بعضها « وليبع نقداً بثمن المثل أو ليشتر كذلك » إذ المراد بثمن المثل غير الغبن الّذي لا يتغابن به الناس غالباً . ولم يتعرّض للغبن في المقنعة والنهاية والمهذّب والغنية والسرائر والنافع بتصريح ولا ظهور ولا تلويح ، وستسمع كلامهم في الإطلاق . وممّا ذكر فيه أنّه لا يجوز له التصرّف بالنسيئة تصريحاً أو بما يدلّ عليه بقوله : فليبع نقداً بنقد البلد أو ليشتر كذلك « المقنعة ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والجامع ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والإرشاد 15 والتبصرة 16 واللمعة ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) والمسالك ( 17 ) والروضة ( 18 ) ومجمع البرهان 21 » بل قد يظهر من « التذكرة 22 » الإجماع على ذلك . ولم يظهر من النهاية في النسيئة شيء ، لأنّ مفاهيمها مختلفة .
هامش
( 1 و 12 ) شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 128 و 138 .
( 2 و 15 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 3 و 16 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 .
( 4 و 19 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 350 - 351 .
( 5 و 21 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 243 - 244 .
( 6 ) المقنعة : في الشركة والمضاربة ص 634 .
( 7 ) المبسوط : فيما يجب على العامل . . . ج 3 ص 174 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 317 .
( 9 ) الوسيلة : في حكم القراض ص 264 .
( 10 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 266 .
( 11 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 407 .
( 13 و 22 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 236 س 39 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 247 - 248 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 153 .
( 16 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 86 .
( 18 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 216 .