شرح
وليعلم أنّ جملة من كتب الأصحاب لم يتعرّض فيها إلاّ للقليل جدّاً من أحكام المضاربة كالمراسم ( 1 ) والكافي ( 2 ) وفقه القرآن ( 3 ) .
وممّا قيل فيه الإطلاق يقتضي البيع نقداً بثمن المثل « المبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والكتاب » فيما يأتي ( 8 ) و « الإرشاد ( 9 ) والتبصرة ( 10 ) والروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » . وقال في « الكفاية » : قالوا إنّ الإطلاق يقتضي الإذن في البيع نقداً لا نسيئة بثمن المثل ، وبناؤه على الحمل على المتعارف ( 14 ) . وظاهره أنّ القائل بذلك جميع الأصحاب ، مع أنّه قال في « النافع » : إنّه لو أطلق تصرّف في الاستنماء كيف شاء ( 15 ) . وقيّده صاحب إيضاحه والفاضل المقداد ( 16 ) كالمختلف بمراعاة المصلحة . قال في « المختلف » : يجوز بثمن المثل وبدونه بنقد
هامش
( 1 ) المراسم : في الشركة والمضاربة ص 182 .
( 2 ) الكافي في الفقه : في المضاربة ص 347 .
( 3 ) فقه القرآن للراوندي : في الشركة والمضاربة ج 2 ص 67 .
( 4 ) المبسوط : فيما يجب على العامل ج 3 ص 174 .
( 5 ) الوسيلة : في حكم القراض ص 263 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 138 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 236 س 40 .
( 8 ) سيأتي في ص 542 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 .
( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 360 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 350 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 244 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 627 .
( 15 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 146 .
( 16 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 216 .