الفصل الثاني : في الأحكام
ومطالبه أربعة :
الأوّل :
العامل كالوكيل في تنفيذ تصرّفه بالغبطة ،
شرح
ربحه ويكون قرضاً والآخر بضاعة ( 1 ) . وفيه : أنّ المفروض أنّه قال له : قارضتك على هذه الألف على أن يكون لك ربح نصفها ، وقد تقدّم ( 2 ) عن الجماعة بطلان مثله . وفي « إيضاح النافع » أنّه إذا قال : ضاربتك على أنّ لك نصف ربحها وعليك ضمانها كان عقداً فاسداً ، ولعلّه لاشتراطه الضمان .
[ في حكم العامل والوكيل في التصرّف ]
قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام ، ومطالبه أربعة : الأوّل : العامل كالوكيل في تنفيذ تصرّفه بالغبطة ) كما في « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وبه أفصحت ( 6 ) كلماتهم في مطاوي عباراتهم ، لأنّ المضاربة في الحقيقة نوع وكالة ، ولكنّهما يفترقان في اُمور ، لأنّ تصرّف العامل دائر مع الربح فله أن يشتري المعيب مع حصول الغرض به ، وليسهامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 214 - 215 .
( 2 ) تقدّم في ص 520 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 236 س 27 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 85 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 350 - 351 .
( 6 ) منهم الشيخ في المبسوط : فيما يجب على العامل . . . ج 3 ص 174 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 138 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 216 .