فليس له التصرّف بالغبن ولا بالنسيئة بيعاً ولا شراءً إلاّ مع عموم الإذن ك « - إفعل ما شئت » أو خصوصه ،
شرح
للوكيل ذلك ، إذ لعلّ مراد الموكّل القنية والعيب لا يناسبها ، وله أن يبيع بالعرض كذلك وبغير نقد البلد مع الغبطة على الأصحّ ، ولا يسوغان للوكيل ، وللوكيل أن يشتري نسيئة ، وليس للعامل ذلك كما يأتي بيان ذلك ( 1 ) كلّه . فليس المراد المساواة بينهما في ذلك مطلقاً .
قوله : ( فليس له التصرّف بالغبن ولا بالنسيئة بيعاً ولا شراءً إلاّ مع عموم الإذن ك « - إفعل ما شئت » أو مع خصوصه ) أمّا أنّه ليس له التصرّف بالغبن بيعاً ولا شراء فقد صرّح به في « الوسيلة ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والكتاب » فيما يأتي ( 6 ) و « جامع المقاصد ( 7 ) والروضة ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وممّا اقتصر فيه على البيع خاصّة أو الشراء خاصّة ، لعدم القول بالفصل مع اتّحاد الطريق لأن كان المناط منقّحا « الخلاف » فيما حكي ( 10 ) عنه و « المبسوط ( 11 ) والجامع ( 12 )
هامش
( 1 ) سيأتي في هذه الصفحة وما بعدها وأيضاً في ص 542 وما بعدها .
( 2 ) الوسيلة : في القراض ص 264 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 236 س 36 .
( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : في المضاربة ص 152 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 250 .
( 6 ) سيأتي في ص 535 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 85 .
( 8 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 216 - 217 .
( 9 ) كالحدائق الناضرة : في المضاربة ج 21 ص 213 - 214 .
( 10 ) الحاكي عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 247 .
( 11 ) المبسوط : فيما يجب على العامل ج 3 ص 174 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 317 .