وكذا لو قال : على أنّ لك مائة والباقي بيننا .
ويصحّ لو قال : على أنّ لك ربح نصفه أو نصف ربحه .
شرح
وبالأخيرين في « التحرير ( 1 ) » والوجه في الجميع عدم التعيين وعدم الوثوق في حصول الربح فيما عيّن .
قوله : ( وكذا لو قال : على أنّ لك مائة والباقي بيننا ) أي يبطل كما في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لعدم الوثوق بحصول المعيّن .
قوله : ( ويصحّ لو قال : على أنّ لك ربح نصفه أو نصف ربحه ) أمّا الصحّة في الصورة الثانية فلا خلاف فيها كما في « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » .
وأمّا في الاُولى فهو المشهور كما في « المسالك ( 7 ) » وبها صرّح في « المبسوط 8 وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والحواشي ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) والمسالك 15 » وكذا « المختلف ( 14 ) وجامع المقاصد 17 » واختار في « الخلاف 18 » أوّلاً عدم الصحّة . ثمّ قال : ولو قلنا بقول أبي ثور كان قويّاً ، لأنّه لا فرق بين اللفظين ، انتهى ، فكان متردّداً .
هامش
( 1 و 3 و 12 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 251 - 253 .
( 2 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 236 س 8 و 16 .
( 4 و 17 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 84 و 85 .
( 5 و 18 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 469 مسألة 18 .
( 6 و 8 ) المبسوط : فيما إذا دفع إلى عاملين قراضاً . . . ج 3 ص 203 .
( 7 و 15 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 368 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في ربح المضاربة ج 2 ص 141 .
( 12 ) لم نعثر عليه ، ونقله المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراض ج 8 ص 85 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 214 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 247 .