تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
أو : لك نصف الربح إلاّ عشرة دراهم أو وعشرة ، أو : على أنّ لي ربح أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين ، أو : ربح تجارة شهر كذا بطل .
شرح
والظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين في البطلان إذا كانتا متميّزتين والصحّة إذا كانتا ممتزجتين ، وأنّ الحكمين واضحان ، لأنّه عند الامتزاج يرتفع التشخيص كما سمعته فيما صوّروه . فلم يتّجه عليهم ما قاله في « جامع المقاصد ( 1 ) » من أنّ هذا الحكم على ما فرضه المصنّف واضح لا إشكال فيه ، لأنّه خلاف وضع القراض ، لأنّ كلاًّ منهما مال قراض ولا اشتراك في ربحه ، ولأنّه ربّما اختصّ أحد الألفين بالربح فيختصّ أحدهما ، أمّا إذا قال : لك ربح ألف ولي ربح ألف فإن كانا ممتزجين أو قصدا المزج فإنّه يصحّ ، لأنّ معناه تنصيف الربح ، وإن اشترطا تمييزهما فالبطلان ، وكذا لو أراداه بعقد الشرط ، انتهى . إذ الحكم على التقديرين واضح ، فتأمّل . وقد جزم في « الخلاف ( 2 ) » بالجواز في فرض التذكرة . ويمكن حمله على ما إذا كانتا ممتزجتين . ولعلّهم لذلك أهملوا ذِكر خلافه . وفيما عندنا من نسخه سقط في المسألة قطعاً . قوله : ( أو : لك نصف الربح إلاّ عشرة دراهم أو وعشرة ) كما صرّح بالبطلان في الأوّل في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » وفيه وفي الثاني في « جامع المقاصد » لعدم الوثوق بحصول ذلك القدر المعيّن سواء كان مستثنىً أو مضموناً 5 . قوله : ( أو : على أنّ لي ربح أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين ، أو : ربح تجارة شهر كذا بطل ) كما صرّح به في « التذكرة 6 »
هامش
( 1 و 5 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 84 . ( 2 ) الخلاف : في القراض ج 3 ص 462 مسألة 7 . ( 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 236 س 7 و 15 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 254 .