ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف .
ولو قال : لك الربع وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمن ،
شرح
وأن يبيع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصّة ومن اُمّه حصّة أقلّ أو أكثر وجعل لكلّ واحد أحد النصيبين والآخر الباقي فالغرر المجمع على نفيه هو ما بيّنّاه في باب البيع . وحاصله ما كان على غير عهدة ولا ثقة من معرفته وقدرته على تسليمه ومنه تلقين اللغة ، فتأمّل .
قوله : ( ولو قال : لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لأنّ أقلّ عدد له ثلث ولما يبقى منه ربع هو ستة . فثلثها اثنان وربع الباقي وهو أربعة واحد ، فإذا انضمّ إلى الاثنين صارا ثلاثة وهي نصف الستّة .
قوله : ( ولو قال : لك الربع وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمن ) كما في الكتب الثلاث ، لأنّا نفرض الربح ثمانية ، فربعها اثنان ، والباقي ستّة وربعها واحد ونصف . فالمجموع ثلاثة أثمان ونصف ثُمن ، وإن شئت قلت : الربح أربعة وربعها واحد ، والباقي ثلاثة ولا ربع لها فتنكسر في مخرج الربع وهو أربعة فنضربها في أصل الفريضة وهي أربعة أيضاً . فالمرتفع ستّة عشر ربعها أربعة والباقي اثنا عشر وربعها ثلاثة ، وهي مع الأربعة سبعة . والسبعة في الحقيقة ثلاثة أثمان ونصف ثُمن ، لأنّ الاثنين عبارة عن ثُمن والواحد عبارة عن نصف ثُمن .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 236 س 7 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 253 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 81 .