تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ولو قال : على أنّ لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صحّ ، وكان للمالك . ولو قال : خذه مضاربةً على الربع أو الثلث صحّ ، وكان تقدير النصيب للعامل .
شرح
ومفهوم اللقب هنا معتبر ، لأنّه كالقيد ، لكنّا لم نجد بها قائلاً ، فليتأمّل جيّداً ( * ) . ووجه العدم أنّ دلالة المفهوم ضعيفة وأنّ العرف غير مستقرّ . قوله : ( ولو قال : على أنّ لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صحّ ، وكان للمالك ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لتعارض المفهومين فيبقى أصل الاستحقاق بغير معارض . قوله : ( ولو قال : خذه مضاربةً على الربع أو الثلث صحّ ، وكان تقدير النصيب للعامل ) هذه هي معنى قوله « خذه على النصف » مع زيادة البيان بقوله « وكان تقدير النصيب للعامل » إذ معناه أنّ النصيب المقدّر منزّل على أنّه للعامل ، لأنّه المحتاج إلى تقدير نصيبه دون المالك لاستحقاقه بالأصل . ( * ) - لعدم تحقّق الإجماع ، وعلى تقديره وما كان ليكون فلعلّه لا يضرّ الخلاف إلاّ على القول بوجوب الظهور ( منه ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : في فروع القراض الفاسد ج 3 ص 189 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 253 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 314 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 82 .