أمّا لو قال : على أنّ لي النصف وسكت عن حصّة العامل بطل على إشكال .
شرح
« المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وكذا « التذكرة ( 6 ) » لأنّ الربح كلّه حقّ للمالك فإذا شرط بعضه للعامل بقي الباقي له بحكم الأصل ، فلا حاجة إلى تعيين حصّته وإنّما هو تأكيد ، ونحوه قوله جلّ شأنه : ( وورثه أبواه فلاُمّه الثلث ) ( 7 ) .
قوله : ( أمّا لو قال : على أنّ لي النصف وسكت عن حصّة العامل بطل على إشكال ) البطلان خيرة « المبسوط 8 وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع 10 والتحرير ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) وجامع المقاصد 13 والمسالك 14 » وهو لازم « للإيضاح 15 » ولمن قال ( 11 ) به في مثله في المساقاة . ويحتمل الصحّة وهو قويّ جدّاً ، لأنّ المتبادر عرفاً أنّ المسكوت عنه للعامل لمكان تخصيص استحقاقه النصف بالذكر .
هامش
( 1 و 8 ) المبسوط : في فروع القراض الفاسد ج 3 ص 189 .
( 2 و 10 ) شرائع الإسلام : في ربح المضاربة ج 2 ص 141 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 214 .
( 4 و 13 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 81 .
( 5 و 14 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 367 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 230 س 1 و 2 .
( 7 ) النساء : 11 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 314 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 252 - 253 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 214 .
( 15 ) إيضاح الفوائد : في المساقاة ج 2 ص 295 .
( 11 ) كما في جامع المقاصد : في المساقاة ج 7 ص 372 .