أمّا لو قال : خذه واتّجر به على أنّ الربح لك كان قرضاً . ولو قال : على أنّ الربح لي كان بضاعةً .
شرح
ذلك . ووجه تردّده في الصورة الاُولى احتمال كونه قرضاً لدلالته عليه معنى على نحو ما تقدّم . ومحلّ التردّد والإشكال ما إذا لم يقصد القراض ولا القراض على نحو ما تقدّم ، وإلاّ كان قرضاً في الأوّل وقراضاً فاسداً وفي الثاني بلا خلاف . وعدم التعرّض في « السرائر » لهذه الصورة والخلاف إن صحّ ما حكي عنه ليس خلافاً . ولمّا لم يتتبّع صاحب « الرياض ( 1 ) » قال : ولو اختصّ الربح بأحدهما كان بضاعة أو قرضاً إذا لم يكن الدفع بصيغة المضاربة وإلاّ فيحتملهما وعدمهما ، فجعل الاحتمالين على حدٍّ سواء .
[ فيما لو شرط الربح له أو للآخر ]
قوله : ( أمّا لو قال : خذه واتّجر به على أنّ الربح لك كان قرضاً ، ولو قال : على أنّ الربح لي كان بضاعةً ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » لأنّ اللفظ في هاتينهامش
( 1 ) رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 75 .
( 2 ) المبسوط : في ما إذا قارض العامل ج 3 ص 184 .
( 3 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 412 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 315 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في ربح المضاربة ج 2 ص 140 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 229 س 12 و 13 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 254 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 80 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 365 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في تعريف المضاربة ج 3 ص 89 .