الثاني : أن يكون مشتركاً ،
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والروض ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وفي المبسوط الإجماع على الصحّة فيما إذا لم يعمل الغلام . وصريح الثلاثة الأوّل أنّ الغلام المشروط له مملوك المالك . وهو الّذي فهمه مولانا الأردبيلي 5 من عبارة الإرشاد . وعبارة الكتاب والشرائع وغيرها 6 قابلة لكونه غلام المالك وغلام العامل . وبهما صرّح في التحرير أيضاً وجامع المقاصد والمسالك ولا فرق بينهما في الحكم .
والأصل في ذلك الأصل المستفاد من عموم أدلّة هذا العقد وغيرها مثل : المؤمنون عند شروطهم ( 5 ) ، مع عدم المانع إذ ليس هو إلاّ أخذ حصّة من غير مال ولا عمل في صورة عدمه ، وهو لا يصلح هنا للمانعية ، لأنّه يرجع بالأخرة إلى أنّ للمالك حصّتين والباقي للعامل . وهو على المعروف بين الأصحاب من أنّه لا يملك أصلاً ظاهر ، وكذا على القول بأنّه لا يملك إلاّ مع التمليك أو فاضل الضريبة ، وأمّا مع العمل فالأمر أظهر .
[ في اشتراط أن يكون الربح مشتركاً ]
قوله : ( الثاني : أن يكون مشتركاً ) كما في « النافع ( 6 ) والتذكرة ( 7 )هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 78 - 79 .
( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا ، لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 363 .
( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 367 .
( 4 و 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 252 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 .
( 6 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 146 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 235 س 20 .