( الخامس ) الربح :
وشروطه أربعة ، الأوّل : أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين ، فلو شرط جزءاً منه لأجنبيّ ، فإن كان عاملاً صحّ ، وإلاّ بطل .
شرح
[ فيما لو شرط جزءاً من الربح لغير المتضاربين ]
قوله : ( الخامس : الربح ، وشروطه أربعة ، الأوّل : أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين ) هذا الشرط مستفاد من الأخبار ( 1 ) وكلام الأصحاب ( 2 ) وإن لم يذكر بعنوان الشرطيّة إلاّ في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والكتاب » . قوله : ( فلو شرط جزءاً منه لأجنبيّ ، فإن كان عاملاً صحّ ، وإلاّ بطل ) قولاً واحداً في الحكمين معاً كما في « المبسوط ( 5 ) » وبهما صرّح في « المهذّب 6 والشرائع 7 والتذكرة 8 والتحرير 9 والإرشاد ( 6 ) والتنقيح 11 وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المضاربة ج 13 ص 185 - 186 .
( 2 ) كما في المبسوط : في رأس مال القراض ج 3 ص 169 ، والمراسم : في الشركة والمضاربة ص 182 ، والسرائر : في حكم الشرط في القراض ج 2 ص 409 .
( 3 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 235 س 15 و 16 .
( 4 و 9 ) تحرير الأحكام : في القراض وأركانه ج 3 ص 250 و 251 .
( 5 ) المبسوط : في رأس مال القراض ج 3 ص 169 . ( 6 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 461 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في ربح المضاربة ج 2 ص 141 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 . ( 11 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 215 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 78 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ، بل يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المضاربة ج 2 ص 363 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 367 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 252 .