ولو شرط الأجل لم يلزم . ولو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صحّ ، وكذا العكس .
ولو قال : على أنّي لا أملك فيها منعك لم يصحّ .
شرح
ضمن ، كما لو شرط أن لا يشتري إلاّ ثوباً معيّناً أو ثمرة بستان معيّن أو لا يشتري إلاّ من زيد أو لا يبيع إلاّ عليه ، وسواء كان وجود ما عيّنه عامّاً أو نادراً ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك عند قوله « وهو عقد قابل للشروط الصحيحة » وأنّه مقتضى الأخبار الصحيحة وحكاية الفتاوى والإجماعات عليه . وأمّا أنّه إن تعدّى ضمن فقد تقدّم ( 2 ) حكاية الإجماع عليه عن « الغنية والسرائر » وقد قالوا ( 3 ) : إنّ الربح يكون بينهما على ما شرطاه ، وهو أيضاً لا خلاف فيه لمكان الأخبار ( 4 ) . ويأتي الكلام ( 5 ) فيه إن شاء الله تعالى .
قوله : ( ولو شرط الأجل لم يلزم ) هذا قد تقدّم الكلام ( 6 ) فيه بما لا مزيد عليه مسبغاً محرّراً وقد أعاده المصنّف ليرتّب عليه ما بعده ، لكنّا نحن أسبغنا الكلام هناك فيما رتّب عليه هنا .
قوله : ( ولو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صحّ ، وكذا العكس . ولو قال : على أنّي لا أملك فيها منعك لم يصحّ )
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 422 - 424 .
( 3 ) منهم المحقّق في المختصر النافع : في القراض ص 146 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 140 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 81 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المضاربة ج 13 ص 180 - 183 .
( 5 ) سيأتي في ص 648 - 652 .
( 6 ) تقدّم في ص 426 - 438 .