تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
ما يعتاد الاستئجار له في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) والرياض ( 14 ) » . والوجه فيهما أنّ المضاربة بمنزلة الوكالة المطلقة فيعمل بما يقضي به العرف والعادة . ويكون إطلاق العقد منصرفاً إلى ذلك ، بل الوكالة هنا لما ذكرنا تخالف الوكالة في البيع ، لأنّ الوكيل فيه ليس وكيلاً في القبض من دون قرينة ، ولا كذلك هنا فإنّ العقد صريح في ذلك ، لأنّ المضاربة من دون قبض وتسليم غير ممكنة عادةً كما هو ظاهر . وما في « المبسوط 15 والسرائر 16 » من تقييد ذلك بالحضر فليس خلافاً كما هو ظاهر لمن تدبّر . وقد رتّب اقتضاء الإطلاق ذلك في العبارة و « الشرائع ( 15 ) والتذكرة 18
هامش
( 1 و 15 ) المبسوط : في القراض الفاسد ج 3 ص 171 و 172 . ( 2 و 16 ) السرائر : فيما لو اشترى العبد للقراض . . . ج 2 ص 413 - 414 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 317 . ( 4 و 18 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 234 س 2 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 247 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 75 . ( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه ، ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في القراض ج 2 ص 359 - 360 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 347 . ( 10 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 214 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 242 . ( 12 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 625 - 626 . ( 13 ) مفاتيح الشرائع : في لزوم تولّي العامل ما يتولاّه المالك في التجارة . . . ج 3 ص 91 . ( 14 ) رياض المسائل : في أحكام المضاربة ج 9 ص 74 - 75 . ( 15 ) شرائع الإسلام : في عقد المضاربة ج 2 ص 137 .