تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً لم يستحقّ اُجرةً . ولو شرط عليه ما تتضيّق التجارة بسببه لزم ، فإن تعدّى ضمن ، كما لو شرط أن لا يشتري إلاّ ثوباً معيّناً أو ثمرة بستان معيّن أو لا يشتري إلاّ من زيد أو لا يبيع إلاّ عليه ، وسواء كان وجود ما عيّنه عامّاً أو نادراً .
شرح
خاصّة ) كما في جميع الكتب المتقدّمة ( 1 ) عدا الروضة والمفاتيح ، للأصل والعمل على المتعارف المعتاد ، لأنّه قضى بأنّه عليه ، فعليه تحصيله بأيّ وجه كان . قوله : ( ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً لم يستحقّ اُجرةً ) كما صرّح بذلك أيضاً في جميع ما تقدّم 2 عدا الكتابين المذكورين ، لكن في « جامع المقاصد والمسالك والكفاية » التأمّل في ذلك على إطلاقه . قال في « جامع المقاصد ( 2 ) » ولو عمل على قصد الاُجرة ففي الاستحقاق نظر . وينبغي إن قلنا إنّ الوكيل في البيع يجوز أن يبيع لنفسه والوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه أن نقول بجواز استئجاره نفسه لذلك العمل هنا ، انتهى . ونحوه ما في « المسالك ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » وهو غير جيّد لمكان إطلاقهم من غير توقّف ، والإطلاق حجّة ، بل لم يحك عن العامّة في ذلك خلاف ، ولأنّه خلاف العادة والعرف فهو المخصّص المانع . نعم لو أذن له المالك في ذلك كان له ذلك . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا بحث فيه 6 . قوله : ( ولو شرط عليه ما تتضيّق التجارة بسببه لزم ، فإن تعدّى
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 448 هامش 1 - 14 عدا هامش 10 و 13 . ( 2 و 6 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 76 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في عقد المضاربة ج 4 ص 347 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في المضاربة ج 1 ص 626 .
مفتاح الكرامة — صفحة 499 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي