شرح
المياه ) أمّا أنّ للمالك الإزالة فهو خيرة « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروض ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والروضة ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والرياض ( 11 ) » ولا فرق في ذلك بين كون التأخير من الزارع أو من الله سبحانه كما هو صريح الستّة ( 12 ) الاُوَل وظاهر الخمسة الأخيرة . وظاهر الجميع أنّ ذلك بدون الأرش بل هو صريح بعضها « كالمسالك 13 » . نعم احتمل في « مجمع البرهان » ثبوت الأرش خصوصاً إذا كان من الله سبحانه ( 13 ) . ولم يحكم بثبوته
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 150 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 139 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 4 و 13 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 15 - 16 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 6 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 103 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 9 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 278 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 636 .
( 11 ) رياض المسائل : في شروط المزارعة ج 9 ص 107 .
( 12 ) لم يذكر في المقنعة المطبوعة الّتي بأيدينا ذِكر هذا الفرع بعينه فضلاً عن ذِكر رأيه فيه ، فإنّه حسب العبارة الموجودة فيه قال : وإن انقضت المدّة المذكورة في المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها ، فإن لم يفعل ذلك كان لربّ الأرض قلعه ، راجع المقنعة : ص 636 . وهذا الكلام بظاهره إنّما هو بصدد بيان أنّه إذا انقضت المدّة الّتي شرطها في المزارعة وبلغ زمان حصاد محصوله يجوز للمزارع قلع الزرع ، وهذا غير الفرع الّذي نحن بصدده وهو ما إذا اشترط مدّة يظنّ إدراك المحصول فيه ولم يدرك ولا شكّ أنّ لكلّ واحد منهما حكم على حدة ، فإنّ حكم الأوّل الحصاد أو القلع بلا إشكال بخلاف الثاني فإنّه يحتمل القول بالتبعية مع اُجرة الأرض معيّناً جمعاً بين قاعدة الضرر الجارية بالنسبة إلى كلٍّ منهما ولا يمكن ذلك في الأوّل ، فإنّه لا ضرر في حصاد المحصول إذا أدرك وبلغ الحصاد حتماً ، فتأمّل .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 104 .