ولو ذكر مدّةً يظنّ الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أنّ للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالاُجرة ، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قِبل الله تعالى كتغيّر الأهوية وتأخّر المياه .
شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) وشروحه ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) حيث قيل فيها : لابدّ من تعيين المدّة ونحو ذلك ، وهو يتناول ما إذا كانت ناقصة عن الإدراك أو زائدة أو مساوية ، بل لا نجد إشكالاً ولا خلافاً إلاّ ممّن عرفت ، إذ هذا الإطلاق موجود في جميع الكتب إلاّ النهاية والخلاف واللمعة والروضة ، إلاّ أن يقال : إنّ المتبادر من إطلاق المدّة للزرع إنما هو غير الناقصة ، ولعلّه كذلك . ويأتي في المساقاة ( 7 ) الكلام في الاُجرة على التقديرين .
[ فيما لو لم يدرك الزرع في المدّة المعيّنة ]
قوله : ( ولو ذكر مدّةً يظنّ الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أنّ للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالاُجرة ، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قِبل الله سبحانه كتغيّر الأهوية وتأخّرهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المزارعة ج 2 ص 339 س 4 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 139 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 .
( 4 ) منها : شرح إرشاد الأذهان ( للنيلي ) : في المزارعة ص 62 س 3 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 99 ، وحاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 330 ، وحاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) في المزارعة والمساقاة ص 461 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في المزارعة ج 2 ص 229 .
( 6 ) كمسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 15 .
( 7 ) سيأتي في ص 194 - 196 .