شرح
« الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والرياض ( 4 ) » لأنّ الأجل الناقص خلاف وضع القبالة وتفويت الغرض منها ، لأنّ العوض في المزارعة هو الحصّة من النماء ولا يتحقّق في المدّة الناقصة ، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدّة . ويأتي ( 5 ) في المساقاة للمصنّف الجزم بالبطلان مع العلم بالقصور والظنّ والتساوي ، وقد حكيناه هناك عن عشرة كتب أو أكثر . ومستند الصحّة عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 6 ) وأنّه يمكن التراضي على الإبقاء بعد ذلك وأنّه زرع بحقّ فيجب إبقاؤه . والعموم لا يتناول العقد الخالي عن العوض ، والتراضي غير لازم فلا يعلّق عليه شرط اللازم . والثالث أوهن شيء ، لكن قد يقال : إنّ الصحّة ظاهر إطلاق « المقنعة ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والكافي ( 10 ) والمهذّب ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والغنية ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والشرائع ( 15 ) والنافع ( 16 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أركان المزارعة ج 2 ص 285 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 316 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 15 .
( 4 ) رياض المسائل : في شروط المزارعة ج 9 ص 106 .
( 5 ) سيأتي في ص 194 .
( 6 ) المائدة : 1 .
( 7 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 .
( 8 ) المراسم : في المزارعة ص 194 .
( 9 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 257 .
( 10 ) الكافي في الفقه : في مزارعة الأرض ص 348 .
( 11 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 11 .
( 12 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 13 ) غنية النزوع : في المزارعة ص 292 .
( 14 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 443 و 448 .
( 15 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 150 .
( 16 ) المختصر النافع : في المزارعة ص 148 .