شرح
ولا عدمه في « الروضة ( 1 ) » . وتوهّم في « الرياض ( 2 ) » فظنّ أنّ القائل بالإزالة قائل بها مع الأرش وإن لم يصرّح به ، وستسمع أنّ أدلّتهم قاضية بأنّ ذلك بدون الأرش .
وفي « التذكرة » أنّ الأقرب منعه من الإزالة ( 3 ) . وبه جزم في « جامع الشرائع ( 4 ) » وفصّل في « جامع المقاصد » في أوّل كلامه فقال : إن كان التأخير بتفريط الزارع كان للمالك الإزالة ، لأنّه عند الانتهاء كالغاصب ، وإن كان بغير تقصير منه يجب الإبقاء إلى الإدراك ( 5 ) . قلت : وبهذا التفصيل جزم المصنّف في « الكتاب والتذكرة 6 والتحرير ( 6 ) » والشيخ في « المبسوط ( 7 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 8 ) » في باب الإجارة ( * ) كما تقدّم بيانه ( 9 ) مسبغاً ، لكنّه في « جامع المقاصد » بعد ذلك جعل الإبقاء إذا كان التأخير بغير تقصير احتمالاً وجزم بوجوب الأرش حينئذ إذا قلع ، والمصنّف هنا قرّب أنّ له الإزالة مطلقاً مع الأرش مطلقاً . ولم يوافقه على الحكم الثاني أحدٌ فيما أجد إلاّ ما احتمله في « مجمع البرهان » وقد سمعت ما في
( * ) - مستندين في الأوّل إلى أنّه كالغاصب وفي الثاني إلى أنّ ما خرج عن المدّة وإن لم يتناوله العقد لكنّه يستلزمه حذراً من تكليف ما لا يطاق ، واحتملوا وجوب الصبر على المالك مجّاناً وأنّ له القلع مجّاناً ( منه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 278 .
( 2 ) رياض المسائل : في شروط المزارعة ج 9 ص 107 .
( 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط المزارعة ج 2 ص 339 س 7 و 9 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في المزارعة ص 299 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 318 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 139 .
( 7 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 257 - 258 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أركان الإجارة ج 7 ص 227 - 228 .
( 9 ) تقدّم في ج 19 ص 463 - 470 و 696 - 697 .