ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمناً عمّا يشتريه .
شرح
لكلماتهم . وقد قيل فيما إذا رهن المغصوب عند الغاصب بزوال الضمان عنه في رهن « الكتاب ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » ولا ترجيح هنا في الأخير .
قوله : ( ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمناً عمّا يشتريه ) كما في « المبسوط ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وشرحه » لولده ( 8 ) و « جامع المقاصد ( 9 ) والروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » فبعضهم صرّح بذلك ، وبعضهم قال : ويزول الضمان بتسليمه إلى البائع . وهو يقضي بأنّه لا يزول بالعقد للاستصحاب إلى أن يعلم الناقل ولقوله ( عليه السلام ) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ( 12 ) . فيستمرّ الضمان إلى أداء المال إلى البائع ثمناً ، لأنّه إذا أدّاه له ثمناً زال بإجماع المسلمين كما في « الإيضاح ( 13 ) » وبالإجماع كما في « المسالك 14 » وبلا خلاف كما في « جامع المقاصد 15 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في الرهن ج 2 ص 116 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 289 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 148 .
( 4 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 192 .
( 5 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 464 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في مال القراض ج 2 ص 139 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 السطر الأخير .
( 9 و 15 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 70 و 71 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 11 و 14 ) مسالك الأفهام : في مال المضاربة ج 4 ص 359 و 360 .
( 12 ) عوالي اللآلي : ح 2 ج 3 ص 246 وح 3 ص 251 ، وسنن أبي داود : ح 3561 ج 3 ص 296 ج 3561 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في أركان القراض ج 2 ص 308 .