تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وكذا يصحّ لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به ،
شرح
« ولو تلف المال قبل دورانه في التجارة » ويأتي هناك تصويره . وقضية إطلاق العبارات بقاء المضاربة فيأخذ البدل ، كما أنّ قضية الإطلاق المذكور صحّة القراض وعدم الاحتياج إلى تجديد عقد فيما إذا كان المال المغصوب غير مقدور على تسليمه وقت العقد . قوله : ( وكذا يصحّ لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به ) كما في « المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » وكذا « الإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وصرّح به في الغصب في « المهذّب ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وشرحه » لولده ( 10 ) و « الروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » وظاهر « التذكرة 14 » في موضعين الإجماع عليه في صورة الغصب ، وبالأولى أن يجوز في صورة الوديعة .
هامش
( 1 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 191 - 192 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 314 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في القراض وأركانه ج 3 ص 246 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أركان القراض ج 2 ص 308 . ( 5 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 70 . ( 6 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 464 ، وفيه التصريح بالوديعة أيضاً فراجع . ( 7 ) شرائع الإسلام : في مال القراض ج 2 ص 139 . ( 8 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط معلوميّة مال القراض ج 2 ص 231 السطر الأخير . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 . ( 10 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المضاربة ص 64 س 32 . ( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 12 ) مسالك الأفهام : في مال المضاربة ج 4 ص 359 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 249 .