ما لم يجدّد العقد ، وكذلك إن قال : بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض .
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وهو قضية كلام « النهاية 3 » لأنّه لم يخرج بالإذن عن كونه دَيناً ، فشرط الصحّة عند العقد مفقود .
قوله : ( ما لم يجدّد العقد ) أي بعد القبض ، لأنّه يقع صحيحاً وإن كان قد رتّب عليه عقداً فاسداً . وقد صرّح بصحّة القراض حينئذ جماعة ( 3 ) وهو ظاهر .
[ فيما لو جعل ثمن السلعة بعد النضّ قراضاً ]
قوله : ( وكذلك إن قال : بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض ) يعني يكون القراض فاسداً ولا يصحّ كما في « المبسوط ( 4 ) والمهذّب 6 والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » . وقال في « التذكرة » : لا يصحّ عند علمائنا ( 13 ) ، لأنّ ثمن الثوب غير مملوك عند العقد ، ومع ذلك هو مجهول ، ثمّ إنّ العقد معلّق على شرط فلا يصحّهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 69 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في مال القراض ج 4 ص 360 . ( 3 ) النهاية : في المضاربة ص 430 .
( 3 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في مال القراض ج 4 ص 360 ، والشيخ في المبسوط : في القراض ج 3 ص 193 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في القراض وأركانه ج 3 ص 246 .
( 4 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 192 . ( 6 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 460 و 468 .
( 5 ) السرائر : فيما لو قال خذه قراضاً . . . ج 2 ص 416 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في المضاربة ص 314 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في فروع القراض ج 2 ص 140 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في القراض وأركانه ج 3 ص 246 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 . ( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 11 ) مسالك الأفهام : في فروع المضاربة ج 4 ص 360 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 249 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط معلومية مال القراض ج 2 ص 231 س 35 .