شرح
في « النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) » وستسمع كلامه ( 11 ) فيما بعدها . وفي « التذكرة 12 والتنقيح ( 12 ) » لا نعلم فيه خلافاً . بل في « الرياض ( 13 ) » نفي الخلاف فيه على البتّ . وقال في موضع من « مجمع البرهان ( 14 ) » دليله كأنّه الإجماع . وقد حكى في « المسالك 16 ومجمع البرهان 17 والكفاية ( 15 ) والرياض 19 » عن التذكرة أنّه حكى عليه الإجماع ، وقد سمعت ما فيها . وقال في « الكفاية 20 » قالوا ، وظاهره التأمّل فيه والإجماع عليه ، كما تأمّل فيه في « مجمع البرهان 21 » .
وترك التعرّض له في المقنعة والمراسم والكافي والمهذّب والوسيلة والغنية والسرائر واللمعة والمفاتيح ، وقد ورد به خبر رواه المشايخ الثلاثة . رواه في « الكافي ( 16 ) » عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني ، وفي
هامش
( 1 ) النهاية : في المضاربة ص 430 .
( 2 ) المبسوط : في القراض ج 3 ص 192 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في مال القراض ج 2 ص 139 .
( 4 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 147 .
( 5 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط معلومية مال القراض ج 2 ص 231 س 25 و 29 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في القراض وأركانه ج 3 ص 246 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 435 .
( 8 و 16 ) مسالك الأفهام : في مال القراض ج 4 ص 355 و 360 .
( 9 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 219 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 250 .
( 11 ) سيأتي في الصفحة الآتية وما بعدها .
( 12 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 227 .
( 13 و 19 ) رياض المسائل : في المضاربة بالدين ج 9 ص 96 .
( 14 و 17 و 21 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 249 و 244 - 245 .
( 15 و 20 ) كفاية الأحكام : في مال المضاربة ج 1 ص 629 .
( 16 ) الكافي : في ضمان المضاربة ح 4 ج 5 ص 240 .