ولو مات المالك وبالمال متاع فأقرّه الوارث لم يصحّ .
شرح
واللمعة ( 1 ) والتبصرة ( 2 ) والروضة ( 3 ) والكفاية 4 » اشتراط كون رأس المال دراهم أو دنانير أو أثماناً من دون وصفها بكونها سالمة عن الغشّ ، وقضيّته أنّه يجوز بها وإن كانت مغشوشة مع تسميتها دراهم ، لكن في « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وتعليق الإرشاد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » أنّ عدم الصحّة بالمغشوش إذا لم يكن متعاملاً به ، فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة وصحّ جعله مالاً للقراض . قلت : ولعلّه حينئذ لم يبق للممنوع موضوع فضلاً عن عدم الجدوى والفائدة ، فتأمّل ( * ) . وكلام القدماء خال عن هذا القيد .
[ حكم ما لو مات مالك المضاربة ]
قوله : ( ولو مات المالك وبالمال متاع فأقرّه الوارث لم يصحّ ) هذا قوّاه في « المبسوط ( 9 ) » وجزم به في « الشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) وجامع
( * ) - إذ قد يسقط السلطان المعاملة الاُولى ( منه ) .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص 152 . ( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 .
( 3 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 219 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في مال المضاربة ج 1 ص 629 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : القراض في المتعاقدين ج 2 ص 231 س 14 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 66 .
( 6 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) في المضاربة ص 468 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في مال المضاربة ج 4 ص 356 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المضاربة ج 10 ص 249 .
( 9 ) المبسوط : في أنّ القراض من العقود الجائزة ج 3 ص 180 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في مال القراض ج 2 ص 140 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في مال القراض ج 3 ص 246 .